وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع، ولو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارًا من الزكاة ولو مع خيار انقطع الحول، إلا في ذهب بفضة وبالعكس؛ لأنهما كالجنس الواحد، وإذا اشترى عروض التجارة بالنقد، أو باعه به بنى على حول الأول (¬٢)، فإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط (¬٣)، وإن أبدله بنصاب من جنسه كأربعين شاة بمثلها أو أكثر بنى على حوله، والزائد يتبع للأصل في حوله، فإن أبدله بدون نصاب انقطع، ولا يعتبر في وجوبها بقاء المال، فلا تسقط بتلفه ولو لم يفرط (¬٤)، إلا إذا تلف نحو زرع بجائحة (¬٥) قبل حصاده.
* * *
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 249 (SanadKitab #1202, hlm. urut 233)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.