وتجب الزكاة في إبل، وبقر أهلية (¬٢) أو وحشية ومنها الجواميس، وغنم ضأن (¬٣) أو معز أهلية (¬٤) أو وحشية، إذا كانت لدرٍ ونسل لا لعمل، وكانت سائمة راعية للمباح الحول أو أكثره، فلا تجب في معلوفة، ولا إذا جمع لها من المباح ما تأكله، ولا ما كانت للعمل كالإبل التي تكرى.
وأقل نصاب الإبل خمس وفيها شاة، وفي كل خمس من الإبل شاة، إلى خمس وعشرين فتجب بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة (¬٥)، وفي ست
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 250 (SanadKitab #1202, hlm. urut 234)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.