Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 251

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل: (في زكاة السائمة)

وثلاثين بنت لبون لها سنتان (¬١)، وفي ست وأربعين حقة لها ثلاث سنين، وفي إحدى وستين جذعة لها أربع سنين، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، إلى مائة وثلاثين فيستقر في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة (¬٢).

ومن وجبت عليه بنت لبون مثلًا وعدمها أو كانت معيبة (¬٣) فله أن يعدل إلى بنت مخاض، ويدفع جبرانًا، أو إلى حقة ويأخذ شاتين أو عشرين درهمًا، ويجزئ شاة وعشرة دراهم، ولا جبران في غير الإبل، ويجزئ ابن لبون وحق وجذع، مكان بنت مخاض عند عدمها.

ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة، ولا شيء فيما دون الثلاثين، وفي أربعين مسنة لها سنتان، ولا يجزئ مسن، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، وبجزئ الذكر إذا كان النصاب كله ذكورًا (¬٤).

وأول نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة جذع ضأن تم لها ستة أشهر، أو ثني معز لها سنة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة، ففي خمسمائة خمس شياه وهكذا.

ولا تؤخذ هرمة (¬٥) ولا معيبة، إلا إذا كان الكل كذلك، ولا حامل

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 251 (SanadKitab #1202, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.