Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 252

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل: (في زكاة السائمة)

ولا طروقة للفحل (¬١)، ولا كريمة (¬٢) إلا أن يشاء ربها.

وإن كان النصاب نوعين كبخاتي (¬٣) وعرابي (¬٤)، أو بقر وجواميس، أو ضأن ومعز أخذت الفريضة من أحدهما، على قدر قيمة المالين، كما إذا اجتمع صغار وكبار، ومعيبات وصحاح، وذكور وإناث، فتؤخذ أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين.

وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب (¬٥)، فيكون المالان كالواحد، سواء كانت خلطة أعيان مشاعة، بأن يكون لكل نصف أو نحوه، أو أوصاف بأن يميز ما لكل، واشتركا في مراح (¬٦) ومسرح (¬٧) ومحلب (¬٨) وفحل (¬٩) ومرعى ووقته، فيزكيان كالواحد.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 252 (SanadKitab #1202, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.