وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لا جنس إلى آخر، فلا يضم بر لشعير (¬١).
ويشترط أن يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة، وهو بدو الصلاح، فلا تجب فيما ملك بنحو شراء، ولا فيما يجنيه من الجبل كالبطم (¬٢)، ولا زكاة في عناب (¬٣) على الأصح، ولا في زيتون وجوز (¬٤) وتين (¬٥) ومشمش (¬٦) ونبق (¬٧) وتوت ورمان (¬٨) وخوخ (¬٩).
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 256 (SanadKitab #1202, hlm. urut 240)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.