Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 257

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل: (في زكاة الخارج من الأرض، والنقدين وعروض التجارة)

ويجب فيما يسقى بلا كلفة كغيث وسيح العشر، وفيما يسقى بكلفة كدولاب نصف العشر، وفيما يشرب منهما على السواء ثلاثة أرباعه (¬١).

وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، فإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة إن لم يقصد الفرار منها، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في موضع التجفيف، فإن تلفت قبله بلا تعد منه ولا تفريط سقطت، وإن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصابًا، وإلا فلا، وإن كان بعده زكى الباقي مطلقًا حيث بلغ مع التالف نصابًا.

ويلزم إخراج الحب مصفى والثمر يابسًا، ولو احتيج إلى قطع ما بدا صلاحه قبل كماله لضعف أصله أو لكون رطبه لا يثمر، فلو خالف وأخرج رطبًا أو سنبلًا لم يجزه.

ويحرم شراء زكاته أو صدقته ولا يصح، ويجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض دون مالكها.

ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية (¬٢)، ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر، والخراجية ما فتحت عنوة (¬٣) ولم تقسم بين

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 257 (SanadKitab #1202, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.