الغانمين، كمصر والشام والعراق (¬١)، وما خرج منها أهلها خوفًا منا، وما صولح أهلها على أنها لنا ونقرها لهم بالخراج.
وإذا أخذ من ملكه أو موات مائة وستين رطلًا عراقيًا (¬٢) من العسل ففيه العشر (¬٣)، ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن (¬٤).
وفي المعدن إن كان ذهبًا أو فضة ربع العشر إن بلغ نصابًا، وإن كان (¬٥) غيرهما من نحو كبريت وملح (¬٦) ونفط (¬٧) ومغرة (¬٨) ورصاص وعقيق (¬٩) ففيه ربع عشر قيمته إن بلغ نصابًا بعد سبك وتصفية، إن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة.
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 258 (SanadKitab #1202, hlm. urut 242)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.