Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 259

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل: (في زكاة الخارج من الأرض، والنقدين وعروض التجارة)

وفي الركاز الخمس قليلًا أو كثيرًا، وهو ما وجد من دفن الجاهلية ومصرفه كالفيء، وباقيه لواجده (¬١)، ولو أجيرًا لنحو هدم أو فحر (¬٢)، ولو ذميًا أو صغيرًا، فإن كان أجيرًا لطلب الركاز، فيكون لمستأجره، ولا يمنع من وجوب الخمس فيه الدين، فإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة (¬٣)، وكذا إن لم تكن له علامة.

ويسن للإمام تعيين خارصٍ لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها، ويكفي واحد؛ لأنه كحاكم وقائف.

ويشترط كونه مسلمًا أمينًا خبيرًا بالخرص، وأجرته على رب الثمرة، فإن لم يبعث خارصًا فعلى رب الثمار فعل ذلك، ليعرف قدر ما عليه قبل تصرفه.

وأما زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة فهو ربع العشر إن بلغت نصابًا، ونصاب الذهب عشرون مثقالًا (¬٤)، والفضة مائتا درهم، والعشرة دراهم سبعة مثاقيل.

ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصابًا وزنًا، ويضم الذهب إلى الفضة

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 259 (SanadKitab #1202, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.