في تكميل النصاب بالأجزاء (¬١)، كمائة درهم وعشرة مثاقيل، ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر باعتبار القيمة، وتضم قيمة عروض التجارة إلى كل منهما في تكميل النصاب، وجيد إلى رديء، ويخرج من كل نوع بحصته.
ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال والإعارة (¬٢)، ولو لرجل إن لم يكن بقصد الفرار من الزكاة، -أو معد للكراء أو النفقة (¬٣) -.
وتجب الزكاة في الحلي المحرم، وآنية من ذهب أو فضة، وفي الحلي المباح المعد للكراء أو النفقة -كحلية الدابة وحلية الدواة والمكحلة (¬٤) -، إذا بلغ نصابًا.
وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة، وتجب زكاته وإزالته، إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء بالإزالة فلا تحرم استدامته ولا زكاة فيه حينئذ (¬٥) (¬٦).
ويباح للذكر خاتم فضة ولو بلغ مثقالًا، سواء كان فصه منه أو من غيره، والأولى جعله باليسرى، ويكره أن يكتب عليه ذكر الله، ويباح له حلية المنطقة وتسمى الحياصة من الفضة، وتحلية الخوذة والخف وحمايل السيف،