Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 261

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل: (في زكاة الخارج من الأرض، والنقدين وعروض التجارة)

لا نحو الميل والمرآة والمشط والمكحلة، ويباح من الذهب ما دعت إليه الضرورة، من أنف ورباط أسنان، ويباح للأنثى من الذهب والفضة ما جرت عادتها به ولو كثر، كالطوق والخلخال والسوار والتاج، ويباح لهما التحلي بنحو الجواهر، ويكره تختمهما بالحديد والنحاس (¬١) والرصاص (¬٢) (¬٣).

وأما عروض التجارة إذا ملكها بفعله كبيع ووصية بنية التجارة فتقوم عند تمام الحول بالأحظ للفقراء من ذهب أو فضة، ولا يعتبر ما اشتريت به، ولا عبرة بقيمة مثل آنية ذهب أو فضة بل المعتبر وزنها، وما فيه صناعة محرمة يقوم عاريًا عنها، وأول الحول من حين بلوغ القيمة نصابًا، وتخرج الزكاة من أحد النقدين، ولا تجزئ من العروض (¬٤)، ومن ورث عروضًا أو ملكها للقنية ثم نوى التجارة بها لم تصر لها بمجرد النية (¬٥)، إلا حليًا ليس إذا نواه للقنية، ثم نواه للتجارة فيزكيه، ولا شيء في آلات الصباغ وأمتعة النجار وقوارير العطار، إلا أن يريد بيعها معها، ولا زكاة في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان (¬٦).

* * *

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 261 (SanadKitab #1202, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.