Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 262

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

باب زكاة الفطر (¬١)

تجب على كل مسلم ولو يتيمًا، يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته وما يحتاجه من خادم ومسكن ودابة وثياب بذلة وكتب علم.

وتلزمه عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين كولده وزوجته (¬٢) وعبده ولو للتجارة وزوجة عبده الحرة، فإن لم يجد فطرة تكفي جميعهم بدأ بنفسه، فزوجته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في الميراث.

وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان، لا على من استأجر أجيرًا بطعامه، وتسن عن الجنين، ولا يمنعها الدين إلا بطلبه (¬٣)، وعلى الشركاء في العبد صاع بحسب ملكهم.

وتجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب لا زكاة عليه، فإن حصل بعد ذلك استقرت في ذمته.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 262 (SanadKitab #1202, hlm. urut 246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.