والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، ويكره بعدها (¬١)، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها، وتجزئ قبل العيد بيومين، ولمن عليه فطرة غيره كزوجته وعبده إخراجها مع فطرته في المكان نفسه.
والواجب عن كل شخص صاع تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أقط أو صاع مجموع منها، ويجزئ دقيق البر والشعير وسويقهما إن كان وزن الحب، لا خبز ومعيب ومختلط بكثير مما لا يجزئ، فإن عدمت الأصناف المذكورة أخرج مما يقوم مقامها، كذرة (¬٢) ودخن وباقلاء (¬٣) وأرز (¬٤) وعدس (¬٥)، من كل حب يقتات به، وقيل: يجزئه إخراج ما يقتات من لبن ولحم (¬٦)، ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد، وأن يعطي الواحد
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 263 (SanadKitab #1202, hlm. urut 247)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.