فطرته لجماعة، ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقًا، ولو دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها جاز إن لم تكن حيلة، ومن لزمت فطرته غيره فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت (¬١)، ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا (¬٢).
* * *
Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي
فطرته لجماعة، ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقًا، ولو دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها جاز إن لم تكن حيلة، ومن لزمت فطرته غيره فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت (¬١)، ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا (¬٢).
* * *
Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 264 (SanadKitab #1202, hlm. urut 248)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.