باب إخراج الزكاة
يجب إخراجها على الفور مع إمكانه، وله تأخيرها لنحو قريب وجار وغيبة مال، فإن منعها جاحدًا لوجوبها كفر عارفٌ بالحكم، أو جاهلٌ وعُلِّم وأصر، وأخذت منه، وقتل بعد أن يستتاب ثلاثًا، أو بخلًا أخذت منه وعزر (¬١)، وإن ادعى إخراجها لمستحقها أو بقاء الحول أو نقص النصاب صدق بلا يمين؛ لأنها عبادة مؤتمن عليها (¬٢).
وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون، ويخرجها وليهما (¬٣)، ولا بد من نية من مكلف في إخراجها، والأفضل أن يفرقها بنفسه، وأن يقول عند دفعها: اللَّهم اجعلها مغنمًا ولا تجعلها مغرمًا، ويقول آخذها: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورًا.
وإن وكل مسلمًا ثقة جاز، وأجزأت نية موكل مع قرب، وإلا نوى الموكل عند دفعه للوكيل، والوكيل عند دفعه للفقير، ومن علم أهلية