آخذٍ كره إعلامه بها، ومع عدم عادته لا يجزئه الدفع له إلا إن أعلمه.
والأفضل إخراج زكاة كل مال إلى فقراء بلده، ويجوز نقلها دون مسافة قصر (¬١)، فإن نقلها إلى مسافة قصر أجزأت ويأثم (¬٢)، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه.
فإن كان المالك في بلد والمال في بلد ففي بلد المال (¬٣)، ويخرج فطرته في بلد هو فيه.
ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل إذا كمل النصاب، فإن تلف النصاب المعجل زكاته أو نقص قبل الحول وقع نفلًا، وإن مات قابضها أو ارتد أو استغنى قبل مضي الحول أجزأت.
وأهل الزكاة ثمانية أصناف ولا يجوز صرفها إلى غيرهم، كبناء مساجد وقناطر وتكفين موتى:
الأول: الفقير وهو من لم يجد شيئًا، أو من لم يجد نصف كفايته.
الثاني: المسكين وهو من يجد نصفها، أو أكثرها، فيعطى الصنفان تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة.
الثالث: العامل عليها كجاب وحافظ وكاتب.
ويشترط كونه مكلفًا مسلمًا أمينًا كافيًا، من غير ذوي القربى، ويعطى