Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 267

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

قدر أجرته ولو غنيًا، ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها (¬١).

الرابع: المؤلفة قلوبهم، والمؤلف: هو السيد المطاع في عشيرته، ممن يرجى إسلامه (¬٢)، أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلام نظيره أو لأجل جبايتها ممن لا يعطيها، أو لأجل دفعه عن المسلمين، ويعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط (¬٣).

الخامس: المكاتب ولو قبل حلول نجم (¬٤)، ويجزئه أن يشتري منها رقبة، لا تعتق (¬٥) عليه برحم ولا تعليق (¬٦) فيعتقها، وأن يفدي بها أسيرًا مسلمًا، لا أن يعتق قنه (¬٧) أو مكاتبه منها.

السادس: الغارم من المسلمين، وهو من استدان للإصلاح بين الناس،

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 267 (SanadKitab #1202, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.