قدر أجرته ولو غنيًا، ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها (¬١).
الرابع: المؤلفة قلوبهم، والمؤلف: هو السيد المطاع في عشيرته، ممن يرجى إسلامه (¬٢)، أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلام نظيره أو لأجل جبايتها ممن لا يعطيها، أو لأجل دفعه عن المسلمين، ويعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط (¬٣).
الخامس: المكاتب ولو قبل حلول نجم (¬٤)، ويجزئه أن يشتري منها رقبة، لا تعتق (¬٥) عليه برحم ولا تعليق (¬٦) فيعتقها، وأن يفدي بها أسيرًا مسلمًا، لا أن يعتق قنه (¬٧) أو مكاتبه منها.
السادس: الغارم من المسلمين، وهو من استدان للإصلاح بين الناس،
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 267 (SanadKitab #1202, hlm. urut 251)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.