Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 269

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

ولا لبني هاشم، فيدخل آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب (¬١)، ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات البين، وكذا مواليهم، ولهم أخذ صدقة تطوع، ونذر ووصية لفقراء، لا كفارة (¬٢) فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم الحقيقة لم تجزئه (¬٣)، ويستردها منه بنمائها، فإن تلفت في يد القابض ضمنها، لكن لو دفعها لمن يظنه فقيرًا فبان غنيًا أجزأت (¬٤).

وتجزئ إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله، وإلى من تعذرت نفقته من زوج وقريب، بنحو غيبة أو امتناع، ولو دفعها لمن يظنه غير أهل فبان أهلًا لا تجزئه لعدم جزمه بالنية حال دفعه، وإن دفع صدقة التطوع إلى غني، وهو لا يعلم غناه لم يرجع، وسن تفرقة زكاته على أقاربه، الذين لا تلزمه نفقتهم.

وتسن صدقة التطوع في كل وقت، لا سيما سرًا وفي زمان فاضل ومكان فاضل، وعلى جاره وذوي رحمه فهو صدقة وصلة.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 269 (SanadKitab #1202, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.