للصوم، وكذا مضغ العلك وذوق الطعام مع وجود الطعم في الحلق (¬١)، ومن تنجس فمه بنحو دم فبلعه وإن قل أفطر، وإن أخرج من فمه حصاة أو خيطًا ثم أعاده فإن كثر ما عليه أفطر، وإلا فلا.
ولا يفطر إن فعل شيئًا من جميع المفطرات المتقدمة ناسيًا أو مكرهًا، ولا إن دخل الغبار حلقه، أو دخله الذباب بغير قصد (¬٢)، ولا إن جمع ريقه فابتلعه (¬٣)، أو أخرج لسانه ثم أعاده بما عليه، ولا إن قطر في إحليله شيئًا أو أدخل فيه شيئًا، فوصل إلى المثانة (¬٤)، ولا إن خرج دم بفصد (¬٥) أو شرط أو رعاف، وكذا لو غلبه القيء، أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر، أو زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق أو فيهما فدخل الماء حلقه، لم يفسد صومه لعدم القصد.
ومن أكل أو شرب أو جامع شاكًا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه، لا إذا أكل ونحوه شاكًا في غروب الشمس ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت فعليه قضاء الصوم الواجب (¬٦)، ولو أكل معتقدًا أنه ليل فبان نهارًا قضى.
وتكره القبلة ودواعي الوطء لمن تحرك شهوته، وتحرم إن ظن إنزالًا.
ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه فغيب حشفة