ذكره الأصلي في قبل أصلي أو دبر، ولو لميت أو بهيمة، ولو ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا، فعليه القضاء والكفارة، أنزل أم لا، ولو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى أو امرأة، أو أولج رجل ذكره في قبل خنثى لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل كالغسل، وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة.
وتلزم الكفارة من جومع إن طاوع عالمًا عامدًا، فإن كان ناسيًا أو جاهلًا أو نائمًا أو مكرهًا فعليه القضاء فقط لا الكفارة، وكذلك لو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر.
وإن جامع الصائم في يومين فكفارتان، وإن كرره في يوم ولم يكفر للأول فواحدة (¬١)، فإن كفر للأول لزمته ثانية (¬٢)، ومن جامع ثم مرض أو جنَّ لم تسقط عنه الكفارة، ولا تجب بغير جماع في صيام رمضان (¬٣)، والنزع جماع، والإنزال بالمساحقة كالجماع على ما في المنتهى (¬٤).
والكفارة (¬٥) عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب، فإن لم