Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 278

  1. كتاب الصيام

يجد شيئًا يطعمه المساكين سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارات ككفارة حج وظهار ويمين وقتل، ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه.

ومن فاته رمضان كله قضى عدد أيامه، ويقدمه وجوبًا على نذر لا يخاف فوته، وسن القضاء على الفور والتتابع، إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه، فيجب التتابع.

ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر بلا عذر فإن فعل حرم عليه، وعليه مع القضاء طعام مسكين لكل يوم، فإن كان لعذر فلا شيء عليه، ولو مات وعليه صيام أخره بعذر فلا شيء عليه، وبغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين، ولو بعد رمضان آخر، ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم، فإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه، فإن صام غير الولي جاز، هذا فيمن أمكنه صوم ما نذره (¬١) فلم يصمه، فلو أمكنه بعضه قضى ذلك البعض فقط.

* * *

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 278 (SanadKitab #1202, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.