Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 291

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام

باب الإحرام (¬١)

وهو نية الدخول في النسك، يسن لمريده من ذكر وأنثى غسل، ولو حائضًا ونفساء، أو تيمم إن تعذر الماء، وتنظيف بأخذ شعر وظفر وإبط وقطع رائحة كريهة، وتطيب في بدنه بنحو مسك.

وكره التطيب في ثوبه، وله استدامة لبسه (¬٢)، فإن نزعه فلا يلبسه قبل غسل الطيب منه، ومن تعمد مس ما على بدنه من الطيب، أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه، أو نقله إلى موضع آخر فدى، لا إن سال بعرق أو شمس، وسن تجرد من مخيط كقميص وسراويل، وأن يحرم في إزار ورداء أبيضين ونعلين، وإحرام عقب ركعتين نفلًا، أو عقب فريضة (¬٣).

ونيته شرط، فلا يصير محرمًا بمجرد التجرد أو التلبية، ويستحب أن يقول: اللَّهم إني أريد نسك كذا فيسره لي وتقبله مني، وله أن يشترط فيقول: وإن حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني، فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل عن الطريق حل، ولا شيء عليه، ولو شرط أن يحل متى شاء لم يصح الشرط.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 291 (SanadKitab #1202, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.