Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 296

  1. كتاب المناسك
  2. فصل: في محظورات الإحرام

وجهها (¬١) من فوق رأسها لمرور الرجال قريبًا منها، ولو مس الثوب وجهها، فإن غطته لغير حاجة فدت.

الثالث: الطيب، فإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو استعمله في أكل أو شرب (¬٢) بحيث يظهر طعمه أو ريحه فيما أكله أو شربه (¬٣) أو ادهن أو اكتحل أو استعط بمطيب، أو شم قصدًا طيبًا، أو تبخر بنحو عود (¬٤) أو شمه قصدًا ولو بخور الكعبة أثم وفدى، فإن لم يقصد شمه كجالس عند عطار لحاجة، وداخل السوق أو الكعبة، ومشترٍ طيبًا لنفسه أو لتجارة فلا فدية، ومن الطيب مسك، وكافور، وعنبر، وزعفران، وورس (¬٥)، وورد، وبنفسج (¬٦)

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 296 (SanadKitab #1202, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.