Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 295

  1. كتاب المناسك
  2. فصل: في محظورات الإحرام

فصل: في محظورات الإحرام

ومحظورات الإحرام تسعة:

الأول: تعمد لبس المخيط على الذكر، قل أو كثر، في بدنه أو بعضه، ولو درعًا منسوجًا أو لبدًا معقودًا، ولو غير معتاد كخف في رأس، ولا يعقد رداءه ولا غيره إلا إزارًا ومنطقه وهميان (¬١) فيهما نفقة مع حاجة لعقد، وإن لم يجد نعلين لبس خفين، أو لم يجد إزارًا لبس سراويل إلى أن يجد ولا فدية.

الثاني: تعمد تغطية الرأس والأذنان منه، من الذكر فمن غطى رأسه بملاصق فدى، سواء كان معتادًا كعمامة، أم لا كقرطاس وطين وحناءٍ، أو عصبه بسير أو استظل في محمل، ولو لم يلاصقه، ويحرم ذلك بلا عذر، لا إن حمل عليه شيئًا، أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت، وتغطية الوجه من الأنثى، بنحو برقع (¬٢) أو نقاب (¬٣)، لكن تسدل ثوبًا على

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 295 (SanadKitab #1202, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.