علا أو هبط أو صلى مكتوبة، أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق، أو فعل محظورًا ناسيًا، يجهر بها الرجل (¬١) في غير مساجد الحل وأمصاره، وفي غير طواف القدوم والسعي بعده، وتشرع بالعربية لقادر وإلا فبلغته (¬٢)، ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي ﷺ، ويكره جهر المرأة بها، ولا تكره التلبية لحلال.
* * *