دم، بخلاف أهل الحرم ومن هو دون مسافة قصر فلا شيء عليه.
ويشترط أن يحرم بهما من ميقات، أو مسافة قصر من مكة، وأن لا يسافر بينهما، فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه، وأن يعتمر في أشهر الحج، والاعتبار بالشهر الذي أحرم فيه، وأن يحج من عامه، وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج، وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة، فإذا حلا أحرما به؛ ليصيرا متمتعين ما لم يسوقا هديًا، أو يقفا بعرفة، وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل، فيحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق، فإن ذبحه يوم النحر حل منهما.
وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة، فخشيت فوات الحج أحرمت به وجوبًا وصارت قارنة، وكذا لو خشي غيرها.
وسن أن يقول عقب إحرامه (¬١): لبيك اللَّهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، وسن أن يذكر نسكه في الأولى، وأن يبدأ القارن بذلك عمرته، وإكثار التلبية (¬٢)، وتتأكد إذا