السادس: قتل الصيد البري المأكول أو اصطياده، كحمام وبط (¬١) ولو استأنس، بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت، وكذلك ما تولد من الصيد المذكور ومن غيره، كالمتولد بين مأكول وغيره، أو بين وحشي (¬٢) وغيره، أو تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة، وإعانة وجناية دابة هو متصرف فيها فعليه جزاؤه، فإن دل محرم محرمًا فالجزاء بينهما، ويحرم على المحرم أكله مما صاده، أو كان له أثر في صيده، أو ذبح أو صيد لأجله، وما حرم عليه لنحو دلاله أو صيد له فلا يحرم على محرم غيره (¬٣)، ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته.
ولا يملك المحرم ابتداءً صيدًا بغير إرث، فإن أحرم وبملكه صيد لم تزل يده الحكمية (¬٤)، وتزال يده المشاهدة بإرساله (¬٥).
ولا يحرم بإحرام ولا الحرم حيوان إنسي كدجاج (¬٦) وبهيمة الأنعام،
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 298 (SanadKitab #1202, hlm. urut 282)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.