ولا يحرم صيد البحر (¬١) إن لم يكن بالحرم، ولا قتل غير المأكول، كأسد وكلب إلا المتولد، ولا قتل الصائل (¬٢) دفعًا عن نفسه أو ماله، ويسن مطلقًا قتل كل مؤذ غير آدمي، ويحرم بإحرام قتل قمل وصيبان (¬٣) ولو برميه، ولا جزاء فيه (¬٤)، لا براغيث وقراد ونحوهما، ويضمن جراد بقيمته (¬٥).
السابع: عقد النكاح (¬٦)، فلا يتزوج ولا يزوج غيره، لا لنفسه ولا بولاية ولا بوكالة، ولا يقبل النكاح وليه الحلال، ولا تزوج المحرمة، ولا يصح النكاح في ذلك كله (¬٧)، ولو كان الإحرام فاسدًا، ولا فدية في عقد النكاح، كشراء الصيد، ويكره للمحرم أن يخطب امرأة، كحضوره العقد وشهادته فيه، وتصح الرجعة وشراء أمة للوطء (¬٨).
الثامن: الوطء في الفرج وطئًا يوجب الغسل بتغييب الحشفة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره، ولو ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا ولو نائمة.
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 299 (SanadKitab #1202, hlm. urut 283)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.