Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 300

  1. كتاب المناسك
  2. فصل: في محظورات الإحرام

فإن كان قبل التحلل الأول فسد نسكهما، ولو بعد الوقوف بعرفة، ويمضيان فيه، ويقضيانه ثاني عامه، وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورًا من حيث أحرم، أولًا إن كان قبل الميقات، وإلا فمنه، وسن تفرقهما في القضاء من موضع الوطء إلى أن يحلا، والوطء بعد التحلل لا يفسده، وعليه شاة، ولا فدية على مكرهة، ونفقة قضاء حجها عليه.

التاسع: المباشرة دون الفرج، فإن باشر فأنزل لم يفسد حجه، كما لو لم ينزل، وعليه بدنة إن أنزل بمباشرة أو قبله أو تكرار نظر أو لمس بشهوة أو أمنى باستمناء، وإن لم ينزل فشاة (¬١)، وخطأ ذلك كعمده، وامرأة مع شهوة كرجل.

وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، فلا يحرم عليها تغطية الرأس، وتجتنب البرقع والقفازين، فيفدي الرجل والمرأة بلبسهما، ويباح التحلي بالخلخال والسوار ونحوها، ويسن لها خضاب عند إحرام، وكره بعده، وكره لهما اكتحال بإثمد لزينة.

ولهما لبس معصفر، وقطع رائحة كريهة بغير طيب، واتجار، وعمل صنعة ما لم يشغلا عن واجب أو مستحب، وله لبس خاتم، وتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع.

* * *

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 300 (SanadKitab #1202, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.