Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 301

  1. كتاب المناسك
  2. فصل: (في الفدية وأحكامها)

فصل: (في الفدية وأحكامها)

ويخير في فدية (¬١) حلق فوق شعرتين، وتقليم أكثر من ظفرين، وتغطية رأس ذكر أو وجه أنثى، وإمناء بنظرة، والمباشرة بغير إنزال (¬٢) وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع من غيره، أو ذبح شاة (¬٣).

ويخير في جزاء صيد بين ذبح مثل إن كان له مثل من النعم، أو تقويم المثل بمحل التلف أو قربه بدراهم يشتري بها طعامًا يجزئ في فطرة، فيطعم كل مسكين مد بر، أو مدين من غيره، أو يصوم عن كل مد بر يومًا، وإن بقي دون مد صام عنه يومًا، ويخير فيما لا مثل له، بعد أن يقومه بدراهم ويشتري بها طعامًا بين إطعام وصيام.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 301 (SanadKitab #1202, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.