وأما دم المتعة والقران فيجب الهدي (¬١)، فإن عدمه أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، فإن أخرها عن أيام منى (¬٢) صامها بعد، وعليه دم مطلقًا (¬٣)، وصام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله، وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج، ولا يجب تتابع ولا تفريق، في الثلاثة ولا السبعة.
والمحصر يذبح هديًا نية التحلل، فإن لم يجد صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل (¬٤).
ويجب بوطء في فرج في الحج قبل التحلل الأول بدنة، وبعده شاة، فإن لم يجد البدنة صام عشرة أيام؛ ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، وكذا لو أنزل منيًا بمباشرة أو استمناء، أو لمس بشهوة وتكرار نظر، وبوطء في العمرة شاة، وإن طاوعته زوجته لزمها ما ذكر، ولا فدية على المكرهة.
والدم الواجب في فوات أو ترك واجب كمتعة.
ومن كرر محظورًا من جنس واحد بان حلق مرتين فأكثر، أو لبس مخيطًا وأعاده ولم يفد لما سبق فدى مرة سواء فعله متتابعًا أو متفرقًا، فإن كفر عن السابق ثم أعاده فدى ثانيًا، بخلاف صيد فيفدي بعدده، ولو في دفعة.
ومن فعل محظورًا من أجناس بأن حلق وقلم أظفاره ولبس مخيطًا فدى لكل جنس فديته، سواء رفض إحرامه أم لا؛ إذ التحلل من