Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 311

  1. كتاب المناسك
  2. فصل: (في صفة الحج)

ثلاثة أشواط، فيسرع المشي ويقارب الخطى، ثم يمشي أربعًا من غير رمل.

ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء، أو محرم من مكة، ولا يقضي الرمل إن فات، ولا يسن رمل ولا اضطباع في غير هذا الطواف، ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة، فإن شق استلامهما أشار إليهما، لا الشامي وهو أول ركن يمر به، ولا العراقي وهو ما يليه.

ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ﴿رَبَّنَا وَآتِنَا … ﴾ إلخ الآية (¬١)، وفي بقية طوافه: اللَّهم اجعله حجًا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا، رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم، وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم (¬٢).

ومن ترك شيئًا من الطواف ولو يسيرًا لم يصح، أو لم ينوه أو لم ينو نسكه، أو طاف على الشاذروان (¬٣)، أو على جدار الحجر (¬٤) أو عريانًا أو نجسًا أو محدثًا لم يصح.

ثم بعد الطواف يصلي ركعتين نفلًا (¬٥)، وتجزئ مكتوبة عنهما،

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 311 (SanadKitab #1202, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.