Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 318

  1. كتاب المناسك
  2. فصل: (في صفة الحج)

فيكبر في نواحيه، ويصلي فيه ركعتين تلقاء وجهه، ويدعو لم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع (¬١) ويرش على بدنه ونوبه، ويستقبل القبلة ويدعو بما ورد، فيقول: بسم الله، اللَّهم اجعله لنا علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا، وريًا وشبعًا وشفاءً من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك، ويسعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، وإلا لم يعد؛ لأنَّه لا يستحب التطوع في السعي كسائر الأنساك، غير الطواف لأنَّه صلاة، ثم يرجع فيصلي ظهر يوم النحر بمنى، ويبيت بها ثلاث ليال إن لم يتعجل.

ويرمي الجمرات بمنى أيام التشريق، فيرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات متعاقبات، ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلًا، ويدعو طويلًا رافعًا يديه، ثم يرمي الوسطى مثلها بسبع، ويتأخر قليلًا ويدعو طويلًا، لكن يجعلها عن يمينه، ثم يرمي جمرة العقبة كذلك ولا يقف عندها.

يفعل هذا على الترتيب، في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، ولا يجزئ قبله، ولا ليلًا لغير سقاة ولا رعاة، والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر، مستقبل القبلة في الكل مرتبًا، فإن رمى السبعين حصاة في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزأه أداءً ويرتبه بنية (¬٢)؛ فيرمي لليوم الأول بنية، ثم للثاني مرتبًا كالفوائت، فإن أخر الرمي عن اليوم الثالث، أو لم يبت بمنى فعليه دم، ولا مبيت على سقاة ورعاة، ويخطب الإمام خطبة في ثاني أيام التشريق يعلمهم فيها عن حكم التعجيل والتأخير والتوديع.

ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، وسقط عنه رمي اليوم الثالث، ويدفن حصاه، فإن لم يخرج قبل الغروب، لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 318 (SanadKitab #1202, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.