العبد لا يحلق إلا بإذن سيده، وسن لمن حلق أو قصر أخذ ظفر وشارب وعانة وإبط، فإذا رمى وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء إلا النساء وطئًا ومباشرة وعقد نكاح (¬١).
والحلق أو التقصير نسك في تركهما دم، ولا يلزمه بتأخيره عن أيام منى دم، ولا تقديمه على الرمي والنحر، ولا إن نحر وطاف قبل رميه.
ويحصل التحلل الأولى باثنين من: حلق ورمي وطواف، والتحلل الثاني بما بقي (¬٢) مع سعي إن بقي (¬٣)، ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة، يفتتحها بالتكبير يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي.
ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفرضية طواف الإفاضة؛ وهو ركن لا يتم الحج إلا به، والمفرد والقارن إن لم يكونا دخلا مكة قبل الوقوف يكفيهما طواف الركن عن القدوم، واختار الأكثر أنهما يطوفان للقدوم برمل، ثم للإفاضة (¬٤)، وأولى وقت طواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر، لمن وقف بعرفة قبل ذلك وإلا فبعد الوقوف.
ويسن فعله في يومه، ولا آخر لوقته كالسعي، ويستحب دخول البيت