Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 333

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل: (في أموال الفيء ومصارفها)

فصل: (في أموال الفيء ومصارفها)

والفيء (¬١) هو: ما أخذ من مال الكفار بحق، من غير قتال، كالجزية والخراج، وعشر التجارة من الحربي، ونصف العشر من الذمي، وما تركوه فزعًا من المسلمين، وما ترك عن ميت بلا وارث مستغرق، ومصرف ما ذكر مصالح المسلمين، ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر برجال فيهم الكفاية، وعمارة قناطر وجسور (¬٢)، وإصلاح طرق ومساجد، ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك، فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غني وفقير.

وبيت المال ملك المسلمين، ويحرم الأخذ منه بغير إذن الإمام.

* * *

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 333 (SanadKitab #1202, hlm. urut 317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.