فصل: (في الغلول والخراج (¬١) والجزية) (¬٢)
والغال (¬٣) من الغنيمة لا يحرم سهمه، ويجب حرق رحله كله، ما لم يخرج عن ملكه، إلا السلاح، والمصحف، وما فيه روح، وآلة، ونفقة، وكتب علم، وثيابه التي عليه، وما لم تأكله النار فله.
وإذا غنم المسلمون أرضًا بأن فتحوها عنوة بالسيف خير الإمام قسمتها بين الغانمين، ووقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجًا مستمرأ، يؤخذ ممن هي بيده، يكون أجرة لها في كل عام، وكذا الأرض التي خرجوا منها خوفًا منا، أو صالحناهم على أنها لنا، ونقرها معهم بالخراج، بخلاف ما صولحوا على أنها لهم، ولنا الخراج عنها، فهي كجزية تسقط بإسلامهم.