القيام لهم، ولا بدؤهم بالسلام بكيف أصبحت أو أمسيت، ولا تهنئتهم ولا تعزيتهم، وعيادتهم وشهادة أعيادهم، ويمنعون من إحداث كنائس (¬١) وبيع في دارنا، ومن بناء ما انهدم منها ولو ظلماً، ومن تعلية بنيان على مسلم ولو رضي، لا من مساواته له، وما ملكوه عاليًا من بناء مسلم لا ينقض، ولا يعاد لو انهدم، ويمنعون من إظهار خمر وخنزير، وناقوس (¬٢) وجهر بكتابهم ورفع صوت على ميت، ومن قراءة قرآن ومن إظهار أكل وشرب في نهار رمضان.
فإن صولحوا في بلادهم على جزية أو خراج لم يمنعوا شيئًا من ذلك (¬٣)، وليس لكافر دخول مسجد ولو أذن له مسلم، وإن اتجر إلينا حربي أخذ منه العشر، وذمي نصف العشر، ولا تعشر أموال المسلمين، وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر، ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه الأول (¬٤)، فإن أباهما هدد وحبس، وإن سلم ذمي على مسلم قال له: وعليكم، وتكره مصافحته.
فإن أبى الذمي بذل الجزية أو الصغار، أو التزام حكم الإسلام، أو تعدى على مسلم، بقتل أو فتنه عن دينه، أو زنا بمسلمة ولو باسم نكاح أو