أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فيطال قيامهم وتجر أيديهم عند ذلك وجوبًا، وأن لا يذكروا الإسلام إلا بالخير، وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، وأن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض، وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا، لا فيما يحلونه كشرب الخمر (¬١).
ولا تؤخذ الجزية من امرأة ولا من خنثى، ولا من صبي ولا مجنون ولا قن، ولا زمن ولا أعمى، ولا شيخ فانٍ ولا راهب بصومعة، ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية.
ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم، ووجب دفع من قصدهم بأذى، ما لم يكونوا بدار حرب، ويميزون عن المسلمين بنحو شد زنار (¬٢) ودخول حمام بجلجل (¬٣)، ولهم ركوب غير خيل بغير سرج، ولا يجوز تصديرهم في المجالس، ولا دفنهم في مقابرنا (¬٤)، ولا
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 338 (SanadKitab #1202, hlm. urut 322)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.