Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 341

  1. كتاب البيع

كتاب البيع (¬١)

وهو: مبادلة مال ولو في الذمة بمثله، والمال عين مباحة النفع بلا حاجة، أو منفعة مباحة مطلقًا على التأبيد، غير ربا وقرض.

وينعقد البيع بإيجاب وقبول، بعده أو قبله (¬٢)، ولو متراخيًا عنه في مجلسه فإن تشاغلا بما يقطعه عرفًا، أو انقضى المجلس قبل القبول بطل.

وينعقد بمعاطاة (¬٣)، وهي: التراضي بالفعل كأن يقول: اعطني بهذا خبزاً فيعطيه ما يرضيه، وكذا حكم الهبة والهدية والصدقة.

ويشترط للبيع سبعة شروط:

أحدها: التراضي منهما فلا يصح من مكره، فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، ولو عقدا بيعًا لم يرداه باطنًا خوفًا من ظالم فهو باطل.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 341 (SanadKitab #1202, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.