كتاب البيع (¬١)
وهو: مبادلة مال ولو في الذمة بمثله، والمال عين مباحة النفع بلا حاجة، أو منفعة مباحة مطلقًا على التأبيد، غير ربا وقرض.
وينعقد البيع بإيجاب وقبول، بعده أو قبله (¬٢)، ولو متراخيًا عنه في مجلسه فإن تشاغلا بما يقطعه عرفًا، أو انقضى المجلس قبل القبول بطل.
وينعقد بمعاطاة (¬٣)، وهي: التراضي بالفعل كأن يقول: اعطني بهذا خبزاً فيعطيه ما يرضيه، وكذا حكم الهبة والهدية والصدقة.
ويشترط للبيع سبعة شروط:
أحدها: التراضي منهما فلا يصح من مكره، فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، ولو عقدا بيعًا لم يرداه باطنًا خوفًا من ظالم فهو باطل.