الثاني: الرشد (¬١)، فلا يصح تصرف صغير وسفيه (¬٢) بغير إذن، وينفذ تصرفهما في اليسير بلا إذن، وتصرف العبد بإذن سيده.
الثالث: أن يكون المبيع مباح الانتفاع به في جميع الأحوال، كبغل وحمار ودود قز (¬٣) وسباع البهائم، بخلاف الكلب، فإنه إنما يقتنى لصيد وماشية، وجلد ميتة ولو مدبوغًا؛ لأنَّه إنما يباح في يابس، وآلة اللهو والخمر وحشرات لا نفع فيها، وميتة ولو لمضطر، وسرجين (¬٤) نجس، ودهن نجس ومتنجس، إلا علقًا (¬٥) لمص الدم، وديدان (¬٦) لصيد السمك وميتة السمك والجراد، ولا يجوز بيع السم القاتل.
الرابع: أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه، أو من يقوم مقامه، كالوكيل والولي.
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 342 (SanadKitab #1202, hlm. urut 326)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.