ولا يصح بيع الفضولي (¬١) ولا شراؤه، ولو أجازه المالك (¬٢)، وإن باع ما يظنه لغيره فبان أنه وارثه أو وكيل فيه صح.
ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، كمصر والشام والعراق (¬٣)، وأما الأرض فتؤجر؛ لأنها مؤجرة في أيدي أربابها بالخراج، ولا يصح بيع ماء الآبار والعيون (¬٤)، ولا ما نبت في ملكه من كلأ (¬٥) وشوك، وكذا نحو ملح ونفط، ويملك ذلك من يأخذه؛ لأنَّه من المباح.
لكن يحرم دخول ملك غيره بغير إذنه، وحرم منع مستأذن بلا ضرر.
الخامس: أن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه، فلا يصح بج آبتي، وطيرٍ في الهواء، وسمك في الماء ما لم يكن مرئيًا، بمحوز يسهل أحذه منه، ولا بيع مغصوب من غير غاصبه (¬٦)، أو قادر على أخذه منه.
السادس: أن يكون المبيع معلومًا عند المتعاقدين، إما برؤية له أو لبعضه الدال عليه وقت العقد، أو قبله بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرًا، أو بصفة ما يجوز السلم فيه.
فلا يصح بيع صبرة برؤية صاع منها، ولا حمل في بطن ولبن في