Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 344

  1. كتاب البيع

ضرع منفردين، ولا مسك في فأرته، ولا صوف على ظهر، ولا نحو فجل قبل قلعه، ولا عبد من عبيده، ولا شجرة من بستان، ولو تساوت في القيمة، ولا بيع الملامسة (¬١) ولا المنابذة (¬٢)، ولو استثنى بائع حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح (¬٣)، ولا يجبر المشتري على ذبحه بلا شرط، ولزمته قيمته على التقريب، ولو استثنى الشحم والحمل ونحوه مما لا يصح إفراده بالبيع بطل، وكذا لو استثنى رطلًا من لحمه، ويصح بيع ما مأكوله في جوفه (¬٤) كبيض وبطيخ (¬٥)، وبيع نحو الباقلاء والجوز في قشره، والحب المشتد في سنبله.

وكذلك الثمن يشترط أن يكون معلومًا، فلو باعه برقمه وأحدهما يجهله لم يصح (¬٦)، أو بما باع به زيد وجهله لم يصح، ويكفي علم الثمن بالمشاهدة، كصبرة دراهم ووزن صنجة (¬٧)، وملء كيل، وإن باع ثوبًا أو صبرة كل ذراع أو كل قفيز (¬٨) بكذا صح، ولا يضر الجهل بالذرع والكيل.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 344 (SanadKitab #1202, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.