ويحرم ولا يصح بيع وشراء في المسجد، ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر (¬٢)، وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد عن المسجد، في وقت وجوب السعي عليه، وكذا لو تضايق وقت مكتوبة.
ويصح البيع بعد النداء لحاجة، كمضطر إلى طعام أو شراب، وعريان وجد سترة، وكفن لميت خيف عليه الفساد بتأخيره، ويصح إمضاء بيع خيار وبقية العقود كقرض، ورهن، وضمان، ونكاح (¬٣).
ولا يصح بيع العنب أو العصير ممن يتخذه خمرًا، ولا سلاح في فتنة بين المسلمين، أو لأهل حرب، أو قطاع طريق، ولا بيع مأكول أو مشموم
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 346 (SanadKitab #1202, hlm. urut 330)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.