Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 347

  1. كتاب البيع
  2. فصل: (في موانع صحة البيع)

لمن يشرب عليهما المسكر، ولا جوز وبيض لقمار، ولا قدح لمن يشرب فيه خمرًا، ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه عنه بنحو بيع أو هبة أو عتق، ولا تكفي مكاتبته ولا بيعه بخيار.

وإن جمع في عقد بين بيع وكتابة، أو بيع وإجارة صح البيع وما جمع إليه في غير الكتابة (¬١)، لبيعه ماله لماله، فتصح هي دونه، ويقسط العوض على البيع، وما جمع عليه بحسب القيمة.

ولا يصح بيع على بيع المسلم زمن الخيار، ولا شراؤه على شرائه ولا اقتراضه على اقتراضه، واتهابه على اتهابه، وطلب عمل في ولاية بعد طلب غيره ونحو ذلك، وأما السوم (¬٢) على سوم المسلم مع الرضا الصريح فحرام في غير المناداة.

وأما المزايدة في المناداة أو مع عدم رضا البائع فجائزة، ويحرم بيع المصحف، ولا يصح لكافر، ويحرم بيع الأمة للذي يطؤها قبل استبرائها، ويصح العقد في السوم (¬٣)، والمصحف لمسلم والأمة (¬٤)، ومن باع شيئًا بنقد ثم اشتراه بأكثر منه نسيئة (¬٥) لم يجز؛ لأنَّه يجر إلى

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 347 (SanadKitab #1202, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.