Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 358

  1. كتاب البيع
  2. فصل: (في التصرف في المبيع قبل قبضه)

فصل: (في التصرف في المبيع قبل قبضه)

ويملك المشتري المبيع (¬١) بمجرد العقد، ويصح تصرفه فيه قبل قبضه، ببيع، وهبة، ووقف، وإجارة، وعتق ونحو ذلك، وإن تلف ففي ضمانه، إلا إن كان بصفة أو برؤيه متقدمة (¬٢)، أو كان ثمرًا على شجر، أو مبيعًا بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ففي ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه، مع كونه في ملكه من حيث العقد، ولا يصح تصرفه فيه قبل قبضه ببيع ولو لبائعه (¬٣) أو هبة ولو بلا عوض، أو رهن أو حوالةٍ، ويصح عتقه وجعله مهرًا، أو عوض خلع، ووصيته به.

وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد، فإن بقى منه شيء قبل قبضه خير مشتريه في أخذه بقسطه من الثمن، وإن تلف بفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ورجوعه بالثمن، أو الإمضاء ومطالبة من أتلفه ببدله، وهو مثل المكيل والموزون، وقيمة المذروع، والثمن الذي ليس في الذمة، كالمثمن في جميع ما تقدم.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 358 (SanadKitab #1202, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.