Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 359

  1. كتاب البيع
  2. فصل: (في التصرف في المبيع قبل قبضه)

وإن اشترى المكيل ونحوه جزافًا صح التصرف فيه قبل قبضه، ومن تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه.

ويحصل قبض ما بيع بكيل بالكيل، أو بوزن بالوزن، أو بعدّ بالعد، أو بذرع بالذرع، بحضور مستحق أو نائبه، وإن لم ينقله، وأجرة كيال ونحوه على الباذل - وأجرة النقل على القابض (¬١) - وما لا ينقل كالعقار والثمرة على الشجر بتخلية بلا حائل، وإن كان فيها متاع للبائع، ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه.

والإقالة مستحبة لنادم من بائع ومشتر، وهي فسخ، فتجوز قبل قبض المبيع مطلقًا، وبعد نداء الجمعة، وتصح بلفظ صلح وبيع ومعاطاة، ولا يحنث بها من حلف لا يبيع، ولا خيار فيها، ولا شفعة، ولا تصح مع تلف مثمن، أو موت عاقد، أو بغير مثل الثمن (¬٢)، ومؤنة رد مبيع تقايلاه على بائع (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 359 (SanadKitab #1202, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.