والرمان، والثياب، والحيوان، والبقول، والتفاح (¬١)، وكل فاكهة رطبة، ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن كالسلاح، والفلوس، والأواني (¬٢) غير الذهب والفضة.
فإذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر، والموزون بجنسه كذهب بذهب صح بشرطين: المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق.
وإن بيع بغير جنسه كذهب بفضة، وبر بشعير، صح بشرط القبض قبل التفرق، وجاز التفاضل.
وإن بيع المكيل بالموزون كبر بذهب جاز التفاضل والتفرق قبل القبض.
ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنًا، ولا الموزون بجنسه كيلًا، إلا إذا علمت مساواته (¬٣)، ويصح بيع اللحم بوزنه من جنسه إذا نزع عظمه، وبيع لحم بحيوان من غير جنسه كقطعة لحم ضأن بحمامة.
ولا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون، وجبن بلبن، وخبز بدقيق، ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، لجهل التساوي (¬٤).
ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو أحدهما من غير جنسهما، كمد عجوة ودرهم بمثلهما، أو دينار ودرهم بدينار، ويصح صرف درهم بنصفه وبنصفه الآخر فلوسًا أو عرضًا، ولا يبيع نيء جنس بمطبوخه، ولا خالصه