بمشوبه، كحنطة فيها شعير بخالصة، إلا إذا كان الخلط يسيرًا (¬١)، ولا بيع رطبه بيابسه كعنب بزبيب، ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا تماثلا واستويا نعومة (¬٢).
ولا يصح بيع المزابنة: وهي بيع الرطب على النخل بالتمر، إلا في العرايا بأن يبيعه خرصًا بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلًا، فيما دون خمسة أوسق، بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق.
ويصح بيع النوى بتمر فيه نوى، وصوف أو لبن بشاة ذات صوف أو لبن؛ لأن النوى في التمر والصوف واللبن في الشاة غير مقصود (¬٣).
وفروع الأجناس أجناس تبعًا لأصولها، فدقيق الحنطة جنس، ودقيق الذرة جنس آخر، واللحم أجناس، لكن لحم الضأن والمعز جنس واحد.
ولا يجوز بيع الدين بالدين لمن هو عليه، ولا بحالّ لم يقبض قبل التفرق، وإن وجد الثمن مغصوبًا بطل العقد، كالمبيع إذا ظهر مستحقًا، وإذا كان له على آخر دنانير فقضاه دراهم شيئًا فشيئًا، بحساب الدنانير صح (¬٤).
* * *