Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 363

  1. كتاب البيع
  2. باع بيع الأصول

باع بيع الأصول (¬١)

فإذا باع دارًا أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر أو أوصى بها شمل العقد أرضها وبناءها، وما كان متصلًا بها لمصلحتها كالسلالم المسمرة والأبواب المنصوبة والخوابي (¬٢) المدفونة وما فيها من شجر مغروس، لا كنزًا أو حجرًا مدفونين، ولا منفصلًا عنها كدلو وحبل، وقفل ومفتاح.

وإن كان المباع ونحوه أرضًا دخل ما فيها من غراس وبناء، ولو لم يقل بحقوقها (¬٣)، لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة، كبر وفجل فيبقى للبائع إلى وقت أخذه، بلا أجرة، ما لم يشترطه المشتري لنفسه، وإن كان ما في الأرض يجز مرة بعد أخرى كبقول أو تتكرر ثمرته كورد فالأصول من ذلك للمشتري، والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع، وعليه قطعها في الحال، إلا إن شرطه المشتري (¬٤)، ولا تدخل الأرض تبعًا للشجر، فلا يملك غرس مكانه إذا قطعه، ويثبت للمشتري الخيار الذي ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 363 (SanadKitab #1202, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.