ولا يشترط ذكر مكان الوفاء، وعند الإطلاق يكون بمحل العقد، فإن كان العقد بقرية أو سفينة اشترط ذكر مكان الوفاء، ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه.
وإن تعذر حصول المسلم فيه أو بعضه بأن لم يوجد خيّر رب السلم بين صبر إلى أن يوجد فيطالبه به، أو يفسخ ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر، ومن أراد قضاء دين عن غيره لم يلزم رب الدين قبوله.
ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه (¬١)، أو لغيره قبل قبضه (¬٢)، ولا تصح هبته لغير من هو عليه، ولا الحوالة به ولا عليه، ولا على رأس ماله بعد الفسخ (¬٣)، ولا أخذ عوضه، ويصح بيع دين مستقر، كقرض أو ثمن مبيع لمن هو عليه، بشرط قبض عوضه في المجلس (¬٤)، وتصح هبة كل دين لمن هو عليه لا لغيره (¬٥).
* * *
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 368 (SanadKitab #1202, hlm. urut 352)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.