إجارة في ذمة، لا على دين كتابة، ويلزم الرهن بالقبض في حق الراهن فقط (¬١).
ويصح رهن المشاع، فإن رضي الشريك والمرتهن يكون في يد أحدهما أو غيرهما جاز، وإن اختلفا جعله الحاكم في يد أمين، أمانة أو بأجرة، ورهن المبيع قبل قبضه غير المكيل والموزون والمعدود والمذروع على ثمنه وغيره (¬٢) عند بائعه وغيره (¬٣).
وما لا يجوز بيعه كالوقف وأم الولد لا يصح رهنه، إلا الثمرة والزرع قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع فيصح رهنهما (¬٤)، ورهن الجارية دون ولدها وعكسه، ويباعان، ويختص المرتهن بما قابل الرهن من الثمن، واستدامة القبض شرط في لزومه، فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره زال لزومه.
ولو أجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باق، فإن رد الراهن الرهن إلى المرتهن عاد لزومه (¬٥)، ولو استعار شيئًا لرهنه جاز، ولربه الرجوع قبل إقباضه لا بعده، لكن له مطالبة الراهن بفكاكه (¬٦)، ومتى حل
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 372 (SanadKitab #1202, hlm. urut 356)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.